jeudi 30 avril 2009

بلاغ الترجي في خصوص قضية الباغولى هو بيدو يدخل للحبس

بقدر ما نتفهم رغبة شيخ الأندية التونسية في الدفاع عن مصالحه

وفقا للطريقة التي يرتئيها

بقدر ما نعبر عن دهشتنا واستغرابنا لما جاء بالبلاغ الصادر عن هيئته والذي لئن أرضى المحب الغيور على ناديه فإنه كان مستفزا أشد الإستفزاز لرجل القانون الذي لا تهمه الألوان الذي كتب به البلاغ بقدر ما يهمه احترام عقل المتلقي

وبمطالعتنا لما ورد به خرجنا بانطباع مبني على أحد الإحتمالين:

إما أن كاتب البلاغ لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بعالم القوانين وتفرعاتها وتشعباتها

وهذا مستغرب جدا لما نعلمه من وجود كوادر قانونية على درجة كبيرة من سعة المعرفة والتمكن بناصية القانون

أو أن كاتبه كان على عجل بطريقة أوقعته في المحظور

ليخرج على الناس ببلاغ هو خليط من الأخطاء القانونية البدائية وكم مهول من المغالطات والتزييف

وسأبين لماذا

تعبر الهيئة المديرة لجمعية الترجي الرياضي التونسي عن شديد أسفها و إستيائها مما نشر على أعمدة الصحافة التونسية الصادرة يوم الإربعاء 29 أفريل 2009 حول تورط اللاعب حمزة الباغولي في تناول المخدرات و صدور حكم عن الدائرة الجناحية للمحكمة الإبتدائية ببنزرت بتاريخ 28 أفريل 2009 بسجنه مدة عام واحد مع النفاذ و تخطئته بمبلغ ألف دينارا و الحال أن هذا الحكم هو إبتدائي الدرجة و قابل للطعن بالإستئناف و بالتالي فإن القضاء الجزائي التونسي لم يقل كلمته الأخيرة و النهائية في خصوص الأفعال المنسوبة للاعب حمزة الباغولي الذي يبقى قانونا بريئا

أصحح المعلومة بالقول بأن من صدر في شأنه حكما قاضيا بتجريمه "أي إدانته"

انتزعت منه قرينة البراءة التي وإلى وقت قريب وقبل النطق بالحكم ضمن جلسة علنية كان متمتعا بها

فلا يقبل لا عقلا ولا قانونا "وبغض النظر عن الأسماء" القول بأن شخصا ما هو بريئ والمحكمة تقول أنه مذنب

طالما لم تثبت إدانته بمقتضى حكم نهائي و بات

هذا على حد علمي المتواضع يشكل هذا القول منحى قانوني جديد عندما يسهب كاتب البلاغ بأن الإدانة لا تثبت إلا بعد استنفاذ كافة طرق الطعن العادية وطالما أن ذلك لم يتحقق فالمذنب يبقى "بريئا"

فإن كان الأمر كذلك فإني أطرح عليه تساؤلا عبثيا لماذا لا يُطلق سراح المحكوم عليه بمجرد صدور الحكم الإبتدائي حتى وإن كان قا ضيا بالإدانة؟

بل ولماذا يسجن الناس من أصله مادامت قرينة البراءة تبقى قائمة الذات في حقهم إلى ما لا نهاية ؟

الإدانة سيدي كاتب البلاغ تثبت بمجرد صدور حكم علني يُتلى بجلسة عامة وصادر وفقا لما ينص عليه الدستور التونسي باسم الشعب بمعزل عما ستؤول إليه الأمور فيما بعد

فإن وقع استئناف ذاك الحكم وتم نقضه

قلنا أن محكمة الدرجة الثانية قد عدلت عن مبدأ ال إدانة لتقر مبدأ البراءة

أي أنه وبعد أن كان غير بريئ صار بريئا

ناهيكم و أن التهمة الخطيرة المنسوبة إليه غير ثابتة في جانبه

مرة أخرى يجانب كاتب البلاغ الصواب

فمثل هذا الكلام لا يقال إلا أمام محكمة أرفع درجة عندما نكون نستهدف من ورائه إقناع وجدانها بأن المحكمة الأدنى درجة منها لم يكن حكمها في اتجاهه وقد جانبت الصواب

ولا يجوز بأي حال التوجه به علنا وعبر أعمدة الصحف إلى العموم

لأنه لو أدرك كاتب ذلك الكلام فداحة ما أقدم عليه لما خط حرفا واحدا

فالقانون التونسي ودون الدخول في التفاصيل يجرم بشدة نقد الأحكام القضائية والتشهير بها علنا أو القدح فيها

فالمجال الوحيد لفعل ذلك هي قاعات الجلسات وأمام هيئات القضاء المنتصبة للفصل في النزاعات

ومن قبل الأطراف التي أوكل لها القانون مهمة الدفاع والترافع

فكاتب المقال ورغم صدور حكم علني قاض بالإدانة يشكك في ذلك بالقول

"التهمة غير ثابتة"

بل ويذهب بنا إلى أبعد من ذلك عندما يقدم لنا دليلا دامغا لا يقبل الدحض على أن المحكمة أن قد أخطأت وذلك بقوله

و قد تمسك اللاعب خلال التحقيق و أمام المحكمة ببراءته التامة مما نسب إليه

يعني دليل البراءة هنا كان إنكار المتهم

طبعا هذا تعليل ضعيف جدا من الوجهة القانونية

ولا يقال عادة مثل هذا الكلام إلا متى انتفى الدليل المادي القوي على الإدانة والذي من المفارقات العجيبة يقر به صاحب البلاغ م ناقضا نفسه بالقول

سيما و أن التهمة قد وجهت عليه بناء على مكتوب صادر عن الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات

إذا هو يقر بوجود سند للإدانة وهذا جيد إلا أنه يرميه بالضعف وذلك بقوله

و دون الإستناد إلى إختبار فني مأذون به من أعوان الضابطة العدلية كيفما ما إقتضته أحكام القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 التي أوكلت لأعوان الضابطة العدلية دون سواهم السلطة للمعاينة و التحقيق و البحث في جرائم المخدرات و ذلك ضمانا للمصلحة الشرعية للمتهم التي يكرسها الدستور التونسي

طبعا في مثل هذا الكلام مغالطات كثيرة وكبيرة وتجن كبير على نصوص القانون

ولنبدأ أولا بتوجيه تحد لصاحب البلاغ أن يأتينا بالنص الذي يوجب الإستناد إلى إختبار فني مأذون به من أعوان الضابطة العدلية كما زعم من خلال بلاغه

فهل بلغت الجرأة ببعض من يدعون الحفاظ والدفاع عن مصالح جمعياتهم إلى حد التزوير العلني والتدثر زورا برداء القانون؟

أين وُجد هذا الحكم هداك الله وهل أن نص القانون الذي استخرجت منه حكمك هو ذاته نص القانون الذي بين أيدينا؟

ربما التبست الأمور "حتى لا أقول شيئا آخر" على كاتب المقال عندما اطلع على ما جاء بمنطوق الفصل 22 من القانون المذكور

وللإفادة ها نحن نورده كاملا حتى لا يقال بأننا نتجنى على الرجل والذي ورد ضمن الباب الخامس تحت عنوان : السلطة المكلفة بمعاينة جرائم المخدرات

الفصل 22 : أعوان الضابطة العدلية المشار إليهم بالفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية والاعوان المخول لهم قانونا بحث ومعاينة جرائم المخدرات مؤهلون كل في نطاق اختصاصه بالسهر على تطبيق هذا القانون وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة لمكافحة المخدرات.

ودون الدخول في التفاصيل التي تتطلب منا تحبير عشرات الصفحات سأكتفي بالقول بأن كاتب البلاغ يخلط ما بين ما يسمى إثارة الدعوى العمومية وما بين ممارسة الدعوى العمومية

فالقانون للعلم خص جهة واحدة دون سواها بممارسة الدعوى ألا وهي النيابة العمومية الممثلة بوكلاء الجمهورية على مستوى المحاكم الإبتدائية والمدعون العموميون على مستوى محاكم الإستئناف

والنيابة العمومية وفقا لنصوص القانون العامة لها الصلاحيات المطلقة للتعهد "حتى ولو شاهد وكيل الجمهورية وهو مار في طريقه إلى منزله شخصا بصدد تناول الزطلة فبإمكانه أن يأذن بإيقاف الفاعل فورا "

فلا يقال والحالة تلك أنه يتعين أن يتم ذلك عن طريق الشرطة أو الحرس

لأن هؤلاء المأمورون العموميون يأتمرون بأوامر النيابة العامة

ثم ألا يعتبر صاحب البلاغ الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات ضمن الجهات التي خصها المشرع بقوله صلب ذات الفصل

" الجهات المختصة لمكافحة المخدرات "

هل أصبح تعهد وكيل الجمهورية بالقضايا يحتم المرور إجباريا عبر بوابة مراكز الشرطة والحرس؟

من يقول ذلك يثبت أنه لا علاقة له بعالم القانون

وهذا ما كان من دواعي استغرابي الشديد لأني أعلم حق العلم أن للترجي رجال قانون لا يشق لهم غبار

فمن سمح لهذا الشخص أن يتحدث باسم شيخ الأندية ليصبح ما كتبه موضع تندر وتهكم من أهل الإختصاص؟

أرجو أن لا يغضب مني أصدقائي أحباء الترجي

ذاك الفريق الذي لا نكن له إلا كل الإحترام والتقدير

وكلامنا في هذا الموضع كان لمجرد النقد القانوني الصرف

ولا علاقة له باستهداف أيا كان


هذا المقال عن الأخ أبو الشوق عن منتدى كورة تونسية وهو رجل قانون وله تدخلات ممتازة من الناحية القانونية تمكن من إثراء المعرفة القانونية للقراء هذا علاش حبيت ننشروا تعميما للفائدة

2 commentaires:

Anonyme a dit…

إولا – قرينة البرائة لا تنقضي إلا بصدور الحكم نهائيا في القضية و تمل كامل مراحل المحاكمة لأن الحكم الذي تنقضي به قرينة البرائة هو الحكم القابل للتنفيذ و الذي حدده القانون في الفصل 338 من مجلة الإجرائات الجزائية بقوله " يينفذ الحكم إذا أصبح باتا" و مادام هناك وجه لطعن المتهم فيه فإنه لا يصبح باتا إلا بعد إنقضاء أجل ذلك الطعن أو الحكم فيه و مهما كان الحكم الذي سبق فإنه لا يلغي قرينة البرائة التي يتمتع بها المتهم أو إمكانية الإدانة المسلطة عليه لأن رأي الحكم السابق لا يقيد القضاة عند نضرهم في الطعن فيه.

ثانيا- لا وجود لنص يمنع مناقشة ما تصدره المحاكم من أحكام من طرف الصحافة و الرأي العام إلا في حالتين خاصتين جدا. لإذا تعلق الأمر بحدث لم يبلغ السن القانوني أو بخصوص القيام بالحق الشخصي أمام التحقيق.

ثالثا- القانون المتعلق بجرائم المخذرات يحدد بصفة حصرية الهيئات القضائية التي يمكنها معاينة هذه الجرائم و الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات التي إنطلقت القضية على أساس مكتوبها ليست من بين هذه الهيئات المختصة.

القضية ليست قضية حمدة الباغولي أو قضية الترجي الرياضي بل قضية حقوق يضمنها القانون و القانون لا شأن له بالجهل الذي أعمى المتعصبين أمثال كاتب هذا المقال و لا يكون الترجي الرياضي فريقا كبيرا لمجرد أنه يحصد التتويجات و لكن لأنه يملك الوسائل اللازمة للدفاع عن أبنائه و حماية حقوقهم في ضل القانون.

Anonyme a dit…

Nsit enti essallami mta3kom we7kaytou m3a ezzatla ti errajel ma3adech ynajjem y3ich blech biha